اخترنا لكم : بشر [بشير] بن أبي مسعود

الأنصاري:قتل يوم الحرة، من أصحاب علي(عليه السلام)، رجال الشيخ (٦).

المثنى

معجم رجال الحدیث 15 : 187
T T T
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ أربعة وثمانين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وعن أبي أيوب، وأبي بصير، وأبي حاتم، وابن رئاب، وأبان، وإسحاق بن عمار، وإسحاق بن يزيد، وإسماعيل الجعفي، وحاتم بن إسماعيل، وحاتم بن إسماعيل المدائني، والحسن الصيقل، وزرارة، وزرارة بن أعين، وزياد بن يحيى الحنظلي، وعبد الله بن عجلان، وعبد الملك بن أعين، وعثمان بن زيد، وفطر بن خليفة، وكرب الصيرفي، ومحمد بن أبي الحكم، ومعمر بن أبي زياد، ومنصور بن حازم، ويزيد الصائغ.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، وابن أبي نصر، وابن فضال، وابن مسكان، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وجعفر، وجعفر بن سماعة، والحسن بن علي، والحسن بن علي الوشاء، والحسن بن محمد، والحسين بن أبي العلاء، وعبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن الحكم، ويحيى الحلبي، ويعقوب بن سالم، ويونس، والبزنطي، والوشاء.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن محمد، عن أحمد، عن المثنى، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١١٤٩، والإستبصار: الجزء ٢،باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى، الحديث ٦٥٨، إلا أن فيه: محمد بن أحمد، بدل محمد عن أحمد، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل، لأنه لم يرو محمد بن أحمد عن المثنى بجميع عناوينه.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن المثنى، عن كرب الصيرفي.
التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١٢٠٨.
ورواها بعينها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ٢١، الحديث ٦، إلا أن فيه: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن مثنى بن عبد السلام.
كذا في الطبعة القديمة، ونسخة من المرآة، والوسائل أيضا، وفي نسخة أخرى منهما وكذلك الوافي نقلا عن الكافي: ومثنى بالعطف، وعن التهذيب مثل ما فيه.
وروى أيضا بسنده، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن مثنى، قال: سألته .. (الحديث).
التهذيب: الجزء ٩، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي، الحديث ٩٠٥، والإستبصار: الجزء ٤، باب الموصى له يموت قبل الموصي، الحديث ٥١٧.
ورواها الصدوق أيضا في الفقيه: الجزء ٤، باب الموصى له يموت قبل الموصي، الحديث ٥٤٢.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي ٩، الحديث ٣، إلا أن فيه: العباس بن عامر، قال: سألته ..، بلا واسطة المثنى، وهو الموافق لما في الوسائل نقلا عن المشايخ الثلاثة، وإن كان في الوافي عن كل مثله.
ثم روى الكليني بسنده، عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر.
الكافي: الجزء ٢، كتاب الإيمان والكفر ١، باب المصافحة ٧٨، الحديث١٠.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: عثمان بن يزيد، والوافي والوسائل موافقان لما في هذه الطبعة.
أقول: المثنى هذا مشترك، والتمييز بالراوي والمروي عنه.