روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى عنه بكار.
التهذيب: الجزء ٢، باب المواقيت، الحديث ١٠٢٤، والجزء ٧، باب الثمار، الحديث ٣٨٨، والإستبصار: الجزء ٣، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث ٣٠٣.
وروى عنه بكار بن أبي بكر.
التهذيب: الجزء ٧، باب أحكام الأرضين، الحديث ٦٥٤ والإستبصار: الجزء ٣، باب حكم أرض الخراج، الحديث ٣٨٦.
وروى عنه مروان بن مسلم.
الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب خروج النساء إلى العيدين ١٧٩، الحديث ١.
أقول: هذا متحد مع من بعده.
روى عن ابن أذينة، وروى عنه أحمد.
الكافي: الجزء ١، كتاب الحجة ٤، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ١٠٨، الحديث ٦١.
وروى عن بكار، وروى عنه أحمد بن مهران، الحديث ٦٠، من الباب المذكور.
وروى عن الحسين بن مياح، وروى عنه أحمد، الحديث ٦٢، من الباب المذكور أيضا.
وروى عن محمد بن الفضيل، وروى عنه أحمد، الحديث ٦٤، من الباب.
وروى عن هشام بن الحكم، وروى عنه أحمد، الحديث ٦٣، من الباب المزبور أيضا.
أقول: عبد العظيم في أسناد هذه الروايات هو عبد العظيم بن عبد الله الحسني الآتي.