اخترنا لكم : محمد بن الوليد شباب الصيرفي

قال النجاشي في ترجمة داود بن كثير الرقي: روى محمد بن الوليد المعروف بشباب الصيرفي الرقي، عن أبيه، عن داود بكتابه، وروى عنه الحسين بن أحمد المالكي. قال العلامة (٦٢) من الباب (١) من حرف الميم، من القسم الثاني: «محمد بن الوليد الصيرفي سيار [شباب: ضعيف». وقال ابن داود (٤٧٣)، «من القسم الثاني: «محمد بن الوليد الصيرفي (غض) ضعيف». ثم إن الأردبيلي ذكر في ذيل ترجمة الرجل عدة روايات وفيها: محمد بن الوليد، من دون قيد، وكأنه طبق ما في هذه الروايات على الصيرفي الملقب بشباب، ولا نعرف له وجها، فإن محمد بن الوليد في هذه الطبقة، ينصرف إلى محمد بن الوليد الخزاز المعروف الذي له كتاب، وأغرب من ذلك أن روايات...

الحسن بن محمد بن عمران

معجم رجال الحدیث 6 : 140
T T T
روى الكشي في ترجمة زكريا بن آدم (٤٨٧) بإسناده عن محمد بن إسحاق، والحسن بن محمد، قالا: خرجنا بعد وفاة زكريا بن آدم بثلاثة أشهر نحو الحج فتلقانا كتابه(عليه السلام) في بعض الطريق فإذا فيه .. وذكرت الرجل الموصى إليه ولم تعرف [نعد فيه رأينا، وعندنا من المعرفة به أكثر مما وصفت يعني الحسن بن محمد بن عمران.
وتأتي الرواية في ترجمة زكريا.
قال الوحيد(قدس سره) بعد الإشارة إلى الرواية: «و على تقدير استفادة وصايته وهو الأظهر كما أشرنا: ربما تستفاد وثاقته أيضا، إذ الظاهر أن وصية زكريا كانت متعلقة أيضا بأمور وكالته عنهم(عليهم السلام)، وبالنسبة إلى ما كان تحت يده من أموالهم(عليهم السلام)، كما هو الظاهر، ويشير إليه أيضا إخباره(عليه السلام) بوصايته ومدح الوصي له، وقوله(عليه السلام) في الجواب: (و لم نعد فيه رأينا) فتأمل.
وعلى هذا فكيف يجعل الوصي من ليس بثقة سيما جليل قدر مثله، وخصوصا بعد ملاحظة أنهم(عليهم السلام) ما كانوا يجعلون الفاسق وكيلا بالنسبة إلى أمورهم بطريق أولى، على أنه يظهر منها تقريره وإمضاؤه ما فعله، فما يشير إلى ذلك يشير إلى هذا أيضا فتدبر».
أقول: لا ريب في دلالة الرواية على مدح الرجل وحسنه، وأما استفادةوثاقته من الوكالة فقد تقدم الكلام عليها في المدخل.
هذا والاستدلال على حسن الرجل فضلا عن وثاقته بمثل هذه الرواية عجيب من مثل الوحيد(قدس سره) ! فإن الرواية ضعيفة من جهات، فكيف يمكن أن يستدل بها على شيء والاعتماد عليها في إثبات أو نفي؟ روى عن زرعة، وروى عنه بكر بن صالح.
التهذيب: الجزء ١، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث ٢٤٥، والإستبصار: الجزء ١، باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين، الحديث ١٨٥.