روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وروى عنه عمرو بن سعيد.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب أن صاحب المال أحق بماله مادام حيا ٤، الحديث ٤، والتهذيب: الجزء ٩، باب الرجوع في الوصية، الحديث ٧٥٧، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث ٤٦٩.
أقول: استدل على عدالته بأن الإمام(عليه السلام) أقر وصايته، وحيث إنه تعتبر العدالة في الوصي فتثبت عدالته.
وفيه: أن اعتبار العدالة في الوصي وإن ذهب إليه جماعة إلا أنه لا دليل عليه أصلا، فالرجل مجهول الحال.
روى عن الحارث بن زياد، عن شعيب، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى عنه محمد بن الوليد الخزاز.
الكافي: الجزء ١، كتاب الحجة ٤، باب الغيبة ٨٠، الحديث ٢١.