اخترنا لكم : إسماعيل بن مرار

روى عن يونس بن عبد الرحمن، وروى عنه إبراهيم بن هاشم. رجال الشيخ، في من لم يرو عنهم(عليهم السلام) (٥٣). وفي وثاقة الرجل خلاف، فذهب بعضهم، إلى ذلك، لأجل أن محمد بن الحسن بن الوليد قال: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتي به، ذكره الشيخ، في ترجمة يونس (٨١٠). أقول: إن إسماعيل بن مرار تبلغ رواياته عن يونس، أو يونس بن عبد الرحمن مائتين وزيادة، فالظاهر أن رواياته هي من كتب يونس، ومقتضى كلام ابن الوليد أن هذه الروايات صحيحة معتمد عليها، لكن قد تقدم في المدخل أن تصحيح القدماء لروا...

الحسن بن محمد بن عمران

معجم رجال الحدیث 6 : 140
T T T
روى الكشي في ترجمة زكريا بن آدم (٤٨٧) بإسناده عن محمد بن إسحاق، والحسن بن محمد، قالا: خرجنا بعد وفاة زكريا بن آدم بثلاثة أشهر نحو الحج فتلقانا كتابه(عليه السلام) في بعض الطريق فإذا فيه .. وذكرت الرجل الموصى إليه ولم تعرف [نعد فيه رأينا، وعندنا من المعرفة به أكثر مما وصفت يعني الحسن بن محمد بن عمران.
وتأتي الرواية في ترجمة زكريا.
قال الوحيد(قدس سره) بعد الإشارة إلى الرواية: «و على تقدير استفادة وصايته وهو الأظهر كما أشرنا: ربما تستفاد وثاقته أيضا، إذ الظاهر أن وصية زكريا كانت متعلقة أيضا بأمور وكالته عنهم(عليهم السلام)، وبالنسبة إلى ما كان تحت يده من أموالهم(عليهم السلام)، كما هو الظاهر، ويشير إليه أيضا إخباره(عليه السلام) بوصايته ومدح الوصي له، وقوله(عليه السلام) في الجواب: (و لم نعد فيه رأينا) فتأمل.
وعلى هذا فكيف يجعل الوصي من ليس بثقة سيما جليل قدر مثله، وخصوصا بعد ملاحظة أنهم(عليهم السلام) ما كانوا يجعلون الفاسق وكيلا بالنسبة إلى أمورهم بطريق أولى، على أنه يظهر منها تقريره وإمضاؤه ما فعله، فما يشير إلى ذلك يشير إلى هذا أيضا فتدبر».
أقول: لا ريب في دلالة الرواية على مدح الرجل وحسنه، وأما استفادةوثاقته من الوكالة فقد تقدم الكلام عليها في المدخل.
هذا والاستدلال على حسن الرجل فضلا عن وثاقته بمثل هذه الرواية عجيب من مثل الوحيد(قدس سره) ! فإن الرواية ضعيفة من جهات، فكيف يمكن أن يستدل بها على شيء والاعتماد عليها في إثبات أو نفي؟ روى عن زرعة، وروى عنه بكر بن صالح.
التهذيب: الجزء ١، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث ٢٤٥، والإستبصار: الجزء ١، باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين، الحديث ١٨٥.