اخترنا لكم : حميد بن المثنى

قال النجاشي: «حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي، مولاهم، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) وأبي الحسن(عليه السلام)، كوفي، ثقة ثقة، كتابه أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان، قال: حدثنا العطار، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغر بكتابه». وقال الشيخ (٢٣٧): «حميد بن المثنى العجلي الكوفي، يكنى أبا المغراء الصيرفي، ثقة، له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن حميد بن المثنى». وعده في رجاله من أصحاب الصاد...

ابن بكير

معجم رجال الحدیث 23 : 172
T T T
روى عن الحسن بن زياد، وروى عنه الحسن بن علي بن فضال.
تفسير القمي: سورة الجن، في تفسير قوله تعالى: (وَ أَنّا لا نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ ..).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ خمسمائة وأربعة وستين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وأحدهما(عليهما السلام)، وأبي الحسن(عليه السلام)،و عن أبي أسامة، وأبي أيوب، وأبي بصير، وأبي منهال، وأبيه، وأبي يحيى الحناط، وإبراهيم بن الحسن، وبريد، وبريد بن معاوية، وحريز، والحسن بن زياد، والحسن العطار، والحسين بن زرارة، والحسين الشيباني، وحماد بن بشير، وحمران، وحمزة بن حمران، وحمزة بن الطيار، وحمزة بن محمد، وزرارة (و رواياته عنه تبلغ مائة وسبعة وتسعين موردا)، وزرارة بن أعين، وسليمان بن خالد، وضريس، وضريس بن عبد الملك، وعبد الأعلى مولى آل سام، وعبد الحميد الطائي، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، وعبد الله اللحام، وعبيد، وعبيد ابن زرارة (و رواياته عنه تبلغ سبعة وسبعين موردا)، وعبيد الله الحلبي، وعمر بن أبي شعبة، وعمر بن حنظلة، وعمر بن يزيد، وعمرو بن مصعب، وعنبسة بن مصعب العابد، وعيسى الفراء، والفضيل بن يسار، وقدامة بن زائدة، وليث المرادي، ومحمد بن عبدة، ومحمد بن مسلم، وهشام بن الحارث، ويعقوب بن شعيب، ويوسف بن ثابت أبي أمية.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن أذينة، وابن رئاب، وابن فضال، وابن محبوب، وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن خالد، وإسماعيل القصير، وجعفر بن بشير، وجعفر بن سماعة، وجميل بن دراج، وحريز، والحسن، والحسن بن أيوب، والحسن بن الجهم، والحسن بن راشد، والحسن بن علي، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن فضال، والحسن بن محبوب، وحفص بن سوقة، والحكم بن مسكين، وشهاب، وصفوان، وصفوان بن يحيى، والعباس، وعبد الله بن جبلة، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن المغيرة، وعلي بن أسباط، وعلي بن الحكم، وعلي بن رئاب، وعلي بن عقبة، وعلي بن فضال، وعمر بن أذينة، وفضالة، وفضالة بن أيوب، والقاسم بن عروة، ومحمد الأشعري أبو خالد، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن خالد، ومحمد بن خالد الأشعري، ومحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى،و مروان بن مسلم، ومنصور بن يونس، ويونس، ويونس بن عبد الرحمن، والحجال، والبطيخي.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، عن أبي جعفر(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ١٣٣.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أذينة عنه.
روى الكليني بسنده، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب الأطفال ٩٤، الحديث ٥.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والمرآة: أبي بكير، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٣، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، الحديث ١٥٣٧، إلا أن فيه: أبا بكر الحضرمي، وهو الصحيح الموافق للوافي، بقرينة رواية سيف بن عميرة عنه.
وروى أيضا بسنده، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ٩٩، الحديث ٣.
ورواها في حديث ٥، من الباب أيضا، وفيه: ابن بكير بن أعين.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: بكير بن أعين بلا كلمة (ابن)، وهو الموافق لما رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث ١١٣٨، وفي الوافي والوسائل: ابن بكير.
روى الشيخ بسنده، عن ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٨، باب حكم الظهار، الحديث ٣٦، والإستبصار: الجزء٣، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث ٩٢٦.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الظهار ٧٣، الحديث ٧، إلا أن فيه: عبد الله بن المغيرة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، بلا واسطة، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله، إلا أن فيه: ابن المغيرة وابن بكير بالعطف نقلا عن التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ٨، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث ٥٨٥.
وهنا اختلاف تقدم في أبي العباس، عن أبي عبد الله(عليه السلام) وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ١٦٤، وباب الحد في السرقة والخيانة، الحديث ٤٨٨.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل ٥٢، الحديث ٤، إلا أن فيه: عبد الله بن سنان وابن بكير، بدل عن ابن بكير، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، لعدم ثبوت رواية عبد الله بن سنان عن ابن بكير.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ١٠، باب القضايا في الديات والقصاص، الحديث ٦٥٩.
ورواها تحت رقم ٦٥١ من الباب أيضا، إلا أن فيه: محمد بن سنان وبكير، بدل عبد الله بن سنان، وابن بكير، وما في المورد الأول هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ٣، الحديث ٢، والفقيه: الجزء ٤، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها ..،الحديث ٢٠٨، والوافي والوسائل عن كل مورد مثله.
روى الصدوق بسنده، عن أبي أيوب، عن ابن بكير، عن أحدهما(عليهما السلام) الفقيه: الجزء ٤، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا، الحديث ٨١.
وهنا اختلاف تقدم في أبي أيوب، عن ابن بكير.
روى الكليني بسنده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب ما يجوز من الوقف والصدقة .. ٢٣، الحديث ١٨.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب الوقوف والصدقات، الحديث ٥٧٣، والإستبصار: الجزء ٤، باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراده ..، الحديث ٣٨٦، إلا أن فيه: الحكم بن أبي غفيلة بالغين المعجمة، والوافي كالكافي، وفي الوسائل: الحكم بن عتيبة.
روى الشيخ بسنده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران.
التهذيب: الجزء ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث ٧٨٨، والإستبصار: الجزء ١، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث ٦٤٦، إلا أن فيه: بكير، بدل ابن بكير، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ١، باب الجنب يعرق في الثوب ٣٤، الحديث ٤، والوافي والوسائل أيضا.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة.
الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب الشرط والخيار في البيع ٧٠، الحديث ٤.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
وروى أيضا بسنده، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة.
الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق ٨٢، الحديث ١.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٩١٨، إلا أن فيه: علي بن رئاب وابن بكيربالعطف، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات، وقد صرح في الأخير بكلمة جميعا بعدهما.
وروى أيضا بسنده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الأيمان والنذور ٧، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ٧، الحديث ١٤.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٨، باب الأيمان والأقسام، الحديث ١٠٦١، إلا أن فيه: ابن فضال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن بكير، وما في الكافي موافق لما تحت رقم ١٠٥١، من الباب من التهذيب المتقدم، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله.
روى الشيخ بسنده، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٢، باب في الأذان والإقامة، الحديث ١١٠٦.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما: أبو جميلة، بدل ابن جبلة، وهو الموافق للإستبصار: الجزء ١، باب من نسي الأذان والإقامة، الحديث ١١٢١.
والوافي كما في هذه الطبعة من التهذيب، وفي الوسائل نسختان كما في الطبعة القديمة.
وروى أيضا بسنده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٦، باب المكاسب، الحديث ١٠١١، والإستبصار: الجزء ٣، باب كسب الحجام، الحديث ١٩٣، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، بدل ابن بكير، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب كسب الحجام ٣٤، الحديث ٤، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ٩٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات ..، الحديث ٩٧٤.
و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ١٧، الحديث ٤، إلا أن فيه: صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٨، باب النذور، الحديث ١١٥٧.
ورواها أيضا في باب الأيمان والأقسام، الحديث ١١١٤ من الجزء، إلا أن فيه: حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير، عن زرارة، بالعطف، وما في المورد الأول موافق للإستبصار: الجزء ٤، باب أقسام النذور، الحديث ١٥٤، والكافي: الجزء ٧، كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٧، باب النوادر ١٨، الحديث ١٤، والوافي أيضا، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح والأطعمة، الحديث ٥٠٤.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين.
التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث أهل الملل المختلفة، الحديث ١٣١٢، والإستبصار: الجزء ٤، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، الحديث ٧١٦، إلا أن فيه: أبا بكر، بدل ابن بكير، وما في التهذيب هو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان.
التهذيب: الجزء ٩، باب الزيادات من المواريث، الحديث ١٤٢١.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب نوادر المواريث، الحديث ٨١٥، وفيه: الحسين بن الوليد، بدل الحسن بن الوليد، وهو الموافق للوسائل، والوافي كما في التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة.
الكافي: الجزء ٧، كتاب الوصايا ١، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها ٨، الحديث ١.
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير، عن ابن بكير.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة.
التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧٢٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث ١٠٢، إلا أن فيه: صفوان ومحمد بن خالد، عن ابن بكير، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي بكير، والنضر، عن القاسم بن سليمان، جميعا، عن عبيد بن زرارة.
التهذيب: الجزء ٧، باب الرهون، الحديث ٧٧٠، والإستبصار: الجزء ٣، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن، الحديث ٤٣٣، إلا أن فيه: ابن بكير، عن النضر، بدل: والنضر، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، بقرينة كلمة جميعا.
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة.
الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ٤٠، الحديث ٥.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا.
ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٨٦٦، والإستبصار: الجزء ٣، باب ما يوجب المهر كاملا، الحديث ٨٢٤، إلا أن فيهما: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، وفي الأخير نقلا عن الكافي: ابن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، عن زرارة، لعدم ثبوت رواية ابن بكير، عن ابن رئاب.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بنرئاب.
التهذيب: الجزء ٧، باب ما أحل الله نكاحه من النساء، الحديث ١٢٠٤، والإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها، الحديث ٦١٧.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب الجمع بين الأختين ٨٤، الحديث ٤، إلا أن فيه: ابن بكير وعلي بن رئاب، وهو الصحيح الموافق لنسخة من الطبعة القديمة من التهذيب والوافي والوسائل أيضا، لما تقدم في سابقه.
ثم إنه روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وابن بكير، وغير واحد، عن علي بن الحسين(عليه السلام) الكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب القاتل يريد التوبة ١٧، الحديث ٣.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ١٠، باب القضايا في الديات والقصاص، الحديث ٦٥٣.
كذا في سائر النسخ التي بأيدينا حتى الوافي والوسائل، ولكن الظاهر أن هشام بن سالم وابن بكير، لا يمكن أن يرويا عن علي بن الحسين(عليه السلام) بلا واسطة، فإما أن تكون الرواية مرسلة، أو في السند سقط.
روى الشيخ بسنده، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في الفرية والسب، الحديث ٢٧٧.
والإستبصار: الجزء ٤، باب المملوك يقذف حرا، الحديث ٨٦٠.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل على نسخة، وفي نسخة أخرى من الأخير: أبو بكر الحضرمي، والظاهر هو الصحيح، بقرينة رواية سيف بن عميرة، عنه.
وتقدمت ترجمته بعنوان عبد الله بن بكير.