اخترنا لكم : محمد بن سالم الطائي

الكوفي، من أصحاب الصادق(عليه السلام)، رجال الشيخ (١٣٣).

أبو عبيدة

معجم رجال الحدیث 22 : 254
T T T
روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وروى عنه علي بن رئاب.
تفسير القمي: سورة الأعراف، في تفسير قوله تعالى: (.. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ..).
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وسبعة وثلاثين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر(عليه السلام)، وأبي عبد الله(عليه السلام)، وأحدهما(عليهما السلام)، وعن ثوير.
وروى عنه أبو أسامة، وأبو أيوب، وأبو أيوب الخزاز، وابن رئاب، وابن سيرين، وابن مسكان، وجميل بن صالح، وحريز، والحسين بن المختار، وداود بن النعمان، وعاصم بن حميد، والعلاء، وعلي بن رئاب، وعمار الساباطي، وفضيل بن عثمان، ومالك بن عطية، ومنصور بن حازم، وهشام بن سالم، ويحيى بن زكريا، ويونس بن يعقوب.
اختلاف الكتب
روى الصدوق بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر(عليه السلام) الفقيه: الجزء ٤، باب ميراث الأجداد والجدات، الحديث ٧٠٠.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث من علا من الآباء، الحديث ١١٣١، إلا أن فيه: عبيدة بدل أبي عبيدة، والصحيح ما في الفقيه الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب، بقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهع.
الإستبصار: الجزء ٤، باب دية الجنين، الحديث ١١٣٠.
ورواها في التهذيب: الجزء ١٠، باب الحوامل والحمول، الحديث ١١١٣، إلا أن فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبد الله(عليه السلام) بلا واسطة، والصحيح ما في الإستبصار الموافق للفقيه: الجزء ٤، باب دية النطفة والعلقة والمضغة، الحديث ٣٦٩، والكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث القاتل ٣٨، الحديث ٦، وكتاب الديات ٤، باب دية الجنين ٤٠، الحديث ٦، إلا أن فيهما: أبا جعفر(عليه السلام)، بدل أبي عبد الله(عليه السلام) كما أن الشيخ رواها أيضا في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث القاتل، الحديث ١٣٥٦، والصدوق في الفقيه: الجزء ٤، باب ميراث القاتل، الحديث ٧٤٦، وفيهما: أبو جعفر(عليه السلام) أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن الفضيل.
التهذيب: الجزء ٧، باب المهور والأجور، الحديث ١٤٥٩، والإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها ..، الحديث ٨٠٥، إلا أن فيه: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وعن الفضيل.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب اختلاف الزوج والمرأة ٥٣، الحديث ١، وفيه: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، وتقدم بيان الاختلاف في الفضيل.
روى الكليني بسنده، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: إذا رأت المرأة الطهر .. إلخ.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ٢، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ١٦، الحديث ٣.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن زيد، بدل علي بن رئاب، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب: الجزء ١، باب الحيض والاستحاضة، الحديث ١٢٠٨، والإستبصار: الجزء ١، باب المرأة تحيض بعد أندخل عليها وقت الصلاة، الحديث ٤٩٦، وإن كان فيهما: أبو عبيدة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) مسندا، بقرينة سائر الروايات، وفي الوسائل وهامش الوافي نقلا عن الكافي، كما في الطبعة القديمة والمرآة.
ثم إنه روى الكليني بسنده، عن عمرو بن أفرق، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر(عليه السلام) الكافي: الجزء ٢، كتاب الإيمان والكفر ١، باب المصافحة ٧٨، الحديث ٩.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن الموجود في الوافي والوسائل: عمرو الأفرق.
وروى أيضا بسنده، عن أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر(عليه السلام) الكافي: الجزء ٣، كتاب الجنائز ٣، باب النوادر ٩٥، الحديث ١٨.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها أيضا في الجزء ٢، كتاب الإيمان والكفر ١، باب ذم الدنيا والزهد فيها ٦١، الحديث ١٣، إلا أن فيه: أبا أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
أقول: هذا هو أبو عبيدة الحذاء الآتي إلا في مورد واحد، روى عنه ابن سيرين، فإنه من المحتمل أن يكون أبا عبيدة الجراح الآتي.