اخترنا لكم : أبو المعتمر

روى عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، وروى صالح بن أبي الأسود، عنه مرفوعا. الكافي: الجزء ٢، كتاب الإيمان والكفر ١، باب في خدمته (المؤمن) ٨٩، الحديث ١.

هاشم بن المثنى

معجم رجال الحدیث 20 : 270
T T T
قال النجاشي: «هاشم بن المثنى: كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، له كتاب يرويه جماعة.
أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عنه، بكتابه».
وعد الشيخ في رجاله، هاشم بن المثنى الحناط الكوفي، من أصحابالصادق(عليه السلام) (٣٢).
قال الميرزا في رجاله الكبير: «و في (ق) (١) هاشم بن المثنى الحناط كوفي، ثقة».
وعده البرقي من أصحاب الصادق(عليه السلام)، قائلا: «هشام بن المثنى حناط، الكوفي».
روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٥، باب الطواف، الحديث ٤٦٠.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: هشام بن المثنى، وهو الموافق لما في الإستبصار: الجزء ٢، باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج، الحديث ٨١٧، والكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب السهو في ركعتي الطواف ١٣٨، الحديث ٤، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، الحديث ١٣٤٣، والإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يفجر بالمرأة أ يجوز له أن يتزوج بأمها؟، الحديث ٦٠٠.
كذا في الوافي ومورد من الوسائل أيضا، وفي مورد آخر من الأخير على نسخة أخرى: هشام، بدل هاشم، كما أن في المورد الأول من الوسائل ونسخة من الطبعة القديمة من التهذيب: القاسم بن حميد، بدل القاسم بن محمد.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
التهذيب: الجزء ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة، الحديث ١٣٥٠، والإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه ..،الحديث ٥٩٥، وباب الرجل يفجر بالمرأة أ يجوز له أن يتزوج بأمها؟، الحديث ٦٠١.
كذا في الوافي، وفي الطبعة القديمة من التهذيب على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: هشام بن المثنى، وهو الموافق لما في الوسائل أيضا.
وروى عن أبي بصير، وروى عنه علي بن الحسن بن رباط.
الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب المحرم يحتجم .. ٩٥، الحديث ٥.
وروى عن سدير، وروى عنه يونس، أو غيره.
التهذيب: الجزء ٧، باب السنة في عقود النكاح، الحديث ١٦٦٤، والإستبصار: الجزء ٣، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، الحديث ٨٧٤.